س1. يعنى أيه نقابة؟.
ج. هي شكل قانوني لأبناء المهنة الواحدة الهدف منه هو تنظيمهم ويديهم الفرصة عشان يديروا شئونهم ويوفر احتياجات أبناء المهنة دب زى نقابة الأطباء والمحامين والمهندسين وطبعا نقابة التمريض.
س2. هو التمريض له نقابة؟.
ج. على فكرة نقابة التمريض من أهم النقابات وتم إنشائها بقانون رقم 115 لسنة 1976 وكمان تم نشرة في الجريدة الرسمية في 9/11/1976 وعلى فكرة هي تعتبر الهيئة اللي بتعبر عن الممرضين والممرضات المصريين ومقرها القاهرة وطبعا ليها فروع في المحافظات.
س3. والنقابة بقى أيه هدفها؟.
ج. في الحقيقة النقابة لما اتعملت كان ليها ستة أهداف رئيسية هنقولهم بسرعة:
أ. ترفع المستوى العلمي والمهني لأعضاء النقابة عن طريق تدريبات ومؤتمرات تعرفهم كل جديد... وتحافظ على كرامة وتقاليد مهنة التمريض ومتخليش أي حد يسيء للى شغالين فيها زى ما للأسف بيحصل كتير (وبالمناسبة مهنة التمريض من أيام الفراعنة وكانت من المهن المهمة جدا ومازلت)... النقابة كمان بتحدد القواعد اللي تنظم ممارسة المهنة وأداء أعضاء لواجباتهم في خدمة بلدهم وتراقب وبتابع تنفيذها.
ب. بتجمع كلمتنا وتعبر عننا وعن رأينا، في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية، وكمان بتشوف مصالح الأعضاء المشروعة وتعمل على توفير فرص العمل لهم.
ج. بتجمعنا وتنظمنا في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.
د. بتساهم في وضع سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه عشان يساير حاجات المجتمع وكمان دراسة ونشر المسائل اللي ممكن تؤدى لتحسين الخدمة المرضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال.
ه. التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى عشان ترفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة .
و. رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا زى انها توفر التأمين الصحي والمعاش والدورات والتدريبات اللازمة ليهم .
س4. طيب وأيه الشروط اللي تخليني عضوة في النقابة؟.
ج. شوفى بقى هى حاجة بسيطة خالص...
خمس شروط لو موجودين فيكى تبقى عضوه في النقابة وهم:
أ. أنك تكوني مصرية بس خللي بالك أن من حق مجلس النقابة أنه يقبل في عضويته ممرضات من الدول العربية بس تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط انهم يعاملونا بالمثل.
ب. أن يكون اللي متقدم ده سيرته وسمعته حلويين.
ج. انه ما يكونش أتحكم عليه قبل كده في جناية أو جنحة (عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين)... من الأخر كده ما يكنش سوابق.
د. أن يكون حاصل على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
- بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.
- دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.
- دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.
- دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.
- دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.
- شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.
ه. أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ولازم المدارس والمعاهد وغيرها اللي بيتخرج منها اللي معاهم المؤهلات أنهم يعملوا إخطار للنقابة بأسماء الخرجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
س5. طيب لو عندي الخمس شروط دول أقدم ورقى فين عشان أكون عضوة في النقابة؟.
ج. حلو الكلام... لو أتوفرت فينا الخمس شروط بأخد ورقى وشهادتي وأروح أقدمهم في نقابة التمريض عند حاجة اسمها لجنة القيد وبدفع معاهم رسم ثلاثة جنية واللجنة بتبص في الورق بتاعي لو كان مضبوط والشروط موافقة لإجراءات النظام الداخلي ويقبلوه.
وفى حالة أنهم رفضوا لازم يكونوا قايلين سبب الرفض ومكتوبة ويسلمونا صورة من قرار الرفض او يبعتوها بجواب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وعلى فكرة لازم القرار يصدر خلال شهرين من تاريخ تقديمنا كل أوراقنا.
س6. طيب لو أترفض الطلب بتاعي اعمل ايه؟.
ج. من حقك تعملي تظلم من قرار رفض القيد لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامك بالقرار.
ومجلس النقابة بيفصل في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بجواب موصى عليه عشان يسمع أقواله بشرط ان ما يكنش فيهم أعضاء اللجنة اللي رفضوني ولو عدى ستين يوم على تقديم التظلم دون رد من المجلس هيكون ده بمثابة رفضه.
س7. طب لو أترفض التظلم يبقى كده خلاص؟.
ج. لا لسه من حقك لو صدر قرار برفض التظلم أنك تطعني فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانك بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.
س8. أيه اللي هيحصل لو ما قدمتش في النقابة؟.
ج. أحب أعرفك أن القانون منع مزاولة مهنة التمريض إلا بعد القيد في النقابة بس ممكن النقابة على سبيل الاستثناء تدى للأجانب تصريحات مؤقتة ومحدد لممارسة المهنة طبقا للشروط اللي قولناها في الأول خالص.
س9. يا ترى النقابة دي هيئة كده وخلاص ولا ليها شكل تنظيمي ممكن نعرفه؟.
ج. لا طبعا النقابة ليها شكل وشكلها التنظيمي ده مكون من:
أ. الجمعية العمومية.
ب. مجلس النقابة.
ت. الجمعية العمومية لكل شعبة.
ث. مجالس الشعب.
ج. النقابات الفرعية، وتشكل كل منها من:
- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
- مجلس النقابة الفرعية.
س10. هو الجمعية العمومية مكونه من مين؟.
ج. الجمعية العمومية للنقابة مكونة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول ويسددوا الاشتراكات بتاعت النقابة كل سنة.
س11. هو أيه اختصاصات الجمعية العمومية... يعنى بتعمل ايه؟.
ج. الجمعية العمومية بتعمل حاجات كتير واختصاصاتها مهمة وكتير يعنى من اختصاصات الجمعية العمومية: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة. (3) اقتراح تعديل قانون النقابة. (4) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة. (5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم. (7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها. (8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات. (10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي. (11) النظر في المسائل التي يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية. (12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء. (13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. يعنى من الاخر صاحبة القرار في النقابة.
س12. والجمعية العمومية ليها مواعيد بتجتمع فيها؟.
ج. تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. الجمعية العمومية يمكن أن تعقد بثلاث طرق: (1) تعقد خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة او أي مكان أخر يحدده مجلس النقابة وده ميعاد ثابت. (2) ممكن المجلس يدعوها لاجتماع غير عادى لو شاف ضرورة. (1) ويجوز لمائتي عضو أن يتقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية لمجلس النقابة.
س13. هو في شروط عشان أنعقاد الجمعية العمومية يكون صحيح؟.
ج. لازم يكون في ألف عضو حاضرين عشان يكون الاجتماع صحيح ولو مكملش العدد يتأجل الاجتماع أسبوعين ويشترط حضور ثلاثمائة عضو على الاقل ولو مكملش تتكرر الدعوة لحد ما يكمل العدد.
س14. وأيه تشكيل مجلس النقابة؟
ج. مجلس النقابة مشكل من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة. ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.
س15. طب وازاي بيتم انتخاب النقيب ومجلس النقابة؟.
ج. ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة، على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقا الأوضاع وإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. دورة تولي منصب النقيب هي أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.
يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقتها بالغير، ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة. ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.
س16. والترشح لانتخابات النقابة بيتم ازاي؟.
تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. وتجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة. وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
س17. وبعد الانتخابات واختيار المجلس؟.
ج. يقوم مجلس النقابة كل عام بانتخاب من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض، وسكرتيرا عاما، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا مساعدا، وأمينا مساعدا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
س18. والمجلس بقى مدته قد أيه؟.
ج. مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات، ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله. ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
س19. والمجلس له مواعيد يجتمع فيها ولا هو ومزاجه؟.
ج. يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.
س20. يا ترى المجلس ليه اختصاصات زى الجمعية العمومية كده مليها اختصاصات؟.
ج. طبعا ليه اختصاصات وهى دي اللي الناس بتنتخب علشانه والاختصاصات هي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها، على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. (3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. (4) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. (5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات. (6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها. (7) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء. (8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها. (9) التعبير عن رأي الأعضاء في المسائل الاجتماعية والوطنية. (10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (11) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة. (12) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات. (13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم. (14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون. (15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
س21. طب الأنشطة والخدمات والمعاش والتأمين الصحي وما إلي أخره اللي بتعملها النقابة بتجيب فلوسه منين؟.
ج. مهم نكون عارفين أن النقابة ليها موارد مالية بتصرف بيها على الخدمات دي كلها وموارد النقابة عبارة عن:
(1) رسوم القيد.
(2) اشتراكات الأعضاء وقيمة الاشتراك السنوية الحالية المستحق عن كل عضو 15 جنية. (3) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. (4) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة. (5) حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا علي جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلي مدارس ومعاهد التمريض. (6) حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة (7) إيراد استمارات أموال النقابة. (8) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
وعلى فكرة السنة المالية للنقابة بدايتها أول يناير وتنتهي أخر ديسمبر كل سنة.
س22. بمناسبة معاش النقابة هو قليل كده ليه؟.
ج. المعاش في الوقت الحالي يصل إلي 50 جنية فقط، وبالمناسبة فيه صندوق مخصوص للمعاشات والإعانات الوقتية أو الدورية والصندوق له أربع موارد رئيسية:
(1) 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية. (2) ما تساهم به الدولة سنويا في دعم هذا الصندوق. (3) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرره من الموارد الأخرى. (4) فوائد رصيد صندوق النقابة. (5) أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة. (6) ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيلة طوابع الدمغة.
س23. طيب نعمل أيه عشان يزيد؟.
ج. حاجات كتير... احنا اتفقنا اننا جمعية عمومية ومن حقنا طلب اجتماع جمعية عمومية ونطالب بزيادة الموارد بتاعت الصندوق ومع مراقبة الميزانية.
س24. طيب قلنا في الأول أن النقابة بيبقى فيها شعب.. أيه هي الشعب دي بقى؟
ج. النقابة فيها شعب وهى:
(1) شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها. (2) شعبة خريجي المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها. (3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) -وخريجي وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات -وخريجي وخريجات المدارس الفنية الثانوية للتمريض. (4) خريجي وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف). ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة. ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها. وكل شعبة بيكون ليها مجلس منتخب ورئيس منتخب
س25. طب ايه موضوع النقابة الفرعية وبتفرق ايه عن النقابة العامة للنقابات؟.
ج. النقابة الفرعية زى النقابة العامة اللي أتكلمنا عنها الأول بس بتكون فروع في المحافظات مش في القاهرة اللى فيها النقابة العامة، وبيكون فيها نفس النظام من مجلس نقابة ورئيس للنقابة والجمعية العمومية الخاصة.
س26. ودى كمان ليها انتخابات ومجلس ادارة؟.
ج. طبعا ليها مجلس إدارة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية بتنتخبه كل أربع سنوات.
س27. بالنسبة للجمعية العمومية بتاعت المحافظة ممكن تدعو لاجتماع غير عادى برده؟.
ج. طبعا ممكن تدعو لاجتماع والفرق أن العدد المطلوب للدعوة لاجتماع غير عادي هنا هو اللي بيختلف ... يعنى خمسين عضو بس من أعضاء النقابة الفرعية ممكن يدعو للاجتماع غير عادى.
س28. واختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بتختلف بقى عن اختصاصاتها في النقابة العامة؟.
ج. هي مش بتختلف لكن بتقل شوية وبالتحديد بتكون مختصة في ثلاث حاجات: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها. (ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
س29. يا ترى النقابة الفرعية بقى ليها موارد مالية زى النقابة العامة؟.
ج. أكيد ومواردها بتتكون من: (1) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية. (2) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية المحلقة بالنقابة. (3) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية. (4) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات. (5) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات، وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.
س30. سمعنا عن حاجه اسمها لجنة التحقيق... دى بتعمل ايه؟.
ج. دى لجنة مشكلة من رئيس وبيكون وكيل النقابة واللي بيختاره مجلس النقابة، عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة وبيختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية، وعضوا سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية عضوا.
س31. واللجنة دى لها سلطة توقيع الجزاءات؟.
ج. طبعا والجزاءات دي حددها القانون وهى عبارة عن (1) لفت النظر. (2) الإنذار. (3) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع الخزينة النقابة. (4) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنه. (5) إسقاط العضوية من النقابة وفى الحالة دى ما ينفعش ان العضو يزاول لمهنة مرة تانية لا بعد اعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.