ورقة تحليلية: عن غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة

ورقة بحثية

2 مايو 2017

مقدمة

ترجع أهمية السلطة القضائية في الدول المدنية الحديثة لطبيعة الأدوار الحيوية المنوطة بها، فهي التي تختص دون غيرها بالفصل في منازعات الأفراد والهيئات، وتعني بتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، كما تضمن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بما يضفي الشرعية القانونية والدستورية على قرارات وإجراءات النظام السياسي. وإن كان مبدأ استقلال القضاء وحيدته عن باقي سلطات الدولة هو المبدأ الأهم الذي استقرت عليه الدول الديمقراطية في تشريعاتها وتضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأقره الدستور المصري في المادة 94.

 

فأن مبدأ دمج (النساء وقضاياهن) داخل السلطة القضائية هو أحد أشكال تطبيق الاتفاقيات الدولية والدستور المصري. ليس فقط من أجل ضمان تكافؤ الفرص واستحقاق النساء الدستوري والقانوني في عملهن بالسلك القضائي كإحدى المؤسسات المدنية للدولة، ولكن أيضاً من أجل ضمان التمثيل المناسب والعادل للمواطنات والمواطنين داخل سلطة تخاطب بأعمالها وقراراتها وأحكامها أفراد المجتمع بأسره بغض النظر عن اختلاف النوع والجنس، ومن جهة أخرى فإن تواجد النساء في النيابة العامة والقضاء الجنائي سيساهم في طرح رؤى مختلفة للعمل القضائي في سبيل معالجته لجرائم العنف ضد النساء، كما يعزز تواجد القاضيات في الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات ذات التشكيل القضائي على تطوير أداء هذه الجهات والهيئات.

 

لمحات تاريخية عن نضال النساء من أجل تولي المناصب القضائية:

 

بدأت مطالبات النساء الموثقة بحقهن في العمل بالسلك القضائي منذ نهاية النصف الأول للقرن العشرين عندما قررت "عائشة راتب" التقدم لمنصب مندوبا مساعدا بمجلس الدولة عقب تخرجها في 16 يوليو عام 1949 واستيفائها للشروط المطلوبة، وقد التقى بها " المستشار عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا" في الإسكندرية مع العشرة الأوائل من خريجي كلية الحقوق، وبدا حينها أن قرار تعيينها شبه محسوم. لكنها صُدمت بقرار الرفض بعد أن تم عرض الموضوع على "حسين باشا سري" رئيس الوزراء لأن فكرة "تعيين امرأة" كانت تتعارض مع تقاليد المجتمع المصري آنذاك.وبناء عليه فقد قامت بالطعن على قرار تعيين الطالب الذي تم تعيينه بديلا عنها في قرار التعيين، بدعوى أن القرار ينطوي على إساءة استعمال السلطة، وصدر الحكم برفض الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 4 قضائية في جلسة 20 فبراير عام 1952م من الدائرة الثانية برئاسة "المستشار علي السيد".

 

ولم يثنِ هذا الحكم المتعسف "عائشة راتب" عن موقفها فتقدمت في الخامس من أبريل عام 1950 لإدارة (قضايا الحكومة) هيئة قضايا الدولة حالياً بطلب تعيينها محامية بها. وقوبل طلبها بالرفض في 19 أبريل عام 1950. قامت بالطعن  على قرار الرفض ليصدر حكم محكمة الدائرة الأولى برئاسة الدكتور المستشار "عبد الرزاق أحمد السنهوري" في 22 ديسمبر 1953 برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات لأن جهة الإدارة قدرت أن الوقت لم يحن بعد لتتولى المدعية منصبا في إدارة القضايا أو في النيابة العامة ولم يثبت للمحكمة أن هذا التقدير قد شابه تعسف أو تمييز.

 

وتجدد الرفض من قبل مجلس الدولة في عام 1978 حينما أقامت السيدة هانم محمد حسن الموظفة الإدارية بمجلس الدولة عام 1978 دعوى بالطعن على قرار رفض مجلس الدولة طلب تعيينها  في إحدى الوظائف الفنية به، وقد لجأت إلى محكمة القضاء الإداري، ورفض طلبها وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار طاهر عبد الحميد رئيس المجلس الأسبق بعدم أحقيتها لذات الاعتبارات التي أوردها حكم محكمة القضاء الإداري في عام 1952.

 

وفي مطلع الستينيات بدأت المحامية الشابة "كريمة حسين" وفقا لشهادة ابنها المحامي نجاد البرعي السعي والمطالبة بدخول سلك القضاء العادي وقوبل طلبها باستنكار بعض من رجال القضاء والدولة "بأن لا ولاية للنساء وأن السيدة مكانها المنزل وليس منصة القضاء"، ولكن بعد فترة وجيزة جاءت إليها رسالة سياسية واضحة بأن تختار غيرها لتولي المنصب وما كان منها إلا التنحي لكي يتولى أخيها منصبه عوضاً عنها.

 

وفيما يتعلق بمحاولات الالتحاق بالنيابة العامة، فقد تقدمت المحامية "فاطمة لاشين" لوظيفة مساعد للنيابة العامة عام 1992 وبعد شهر من تقديم الطلب تم استبعادها لأنها سيدة، فأقامت دعوى في مجلس الدولة بدعوى أن مسابقة التعيين في وظيفة مساعد نيابة لم تشترط أي تحديد لجنس المتقدمين، ولكن أوراقها رُفضت لأنها سيدة، ما اضطرها لإقامة دعوى قضائية أخرى أمام دائرة فحص طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، واستمرت الدعوى من عام 1992 حتى عام 2005 دون أن يتحقق هدف المحامية "فاطمة لاشين" في دخول النيابة العامة.

 

وبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تبرر منع النساء من العمل بالسلك القضائي فإن موقف مؤسسات الدولة المصرية في رفض تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية قد استمر حتى تم تعيين السيدة " تهاني الجبالي" في المحكمة الدستورية العليا في 22 يناير عام 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا. لتصبح أول قاضية مصرية بعد ما يزيد على خمسون عاماً من رفض تعيين "عائشة راتب" بمجلس الدولة، وبعد أكثر من أربعون عاماً على تولي النساء القضاء في البلاد العربية.

 

ولم تأتي تلك الخطوة بشكل عفوي أو مفاجئ، فقد سبقها بحث ونقاش استمر لمدة عام بين مؤسسات الدولة، ففي 22 أكتوبر 2002 أرسل السيد المستشار/ فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق إلى كل من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية السابق، الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف/ الدكتور محمود حمدي زقزوق من أجل معرفة الموقف الشرعي من قضية تعيين النساء في القضاء وجاء نص الفتوى كالآتي:

 

"لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع النساء من تولي وظيفة القضاء".

 

وتبعا لهذا الموقف تم تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كقاضيات في "المحاكم الاقتصادية، الأسرة، المدنية، الجنائية" على دفعتين، ففي 12 أبريل عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2007 بنقل 30 سيدة من النيابة الإدارية إلى جهات القضاء العادي وتعيينهن كقاضيات، وفي 3 مايو عام 2008 صدر قرار جمهوري آخر برقم 119 لسنة 2008 بنقل 12 سيدة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى جهات قضائية  وتعيينهن كقاضيات. ثم دفعة أخرى شملت تعيين 26 قاضية من نفس الجهات المتقدم ذكرها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2015.

 

وبناء على ما تقدم فيمكننا القول أن ما منع "عائشة راتب" من التعيين بمجلس الدولة عام 1948 ومنع أخريات من العمل بالنيابة العامة، ومنع النساء إجمالا من العمل بالسلك القضائي حتى تم تعيينهن  بالفعل في القضاء بدءا منذ عام 2003 لم تكن النصوص القانونية أو الدستورية أو حتى آراء المؤسسات الدينية للدولة، بل النظرة النمطية للنساء التي تحصر دورهن داخل المجتمع في أدوار تقليدية محددة سلف اولا تستوعب مشاركتهن للرجال في الحقوق والواجبات العامة بشكل متساوي وتستنكر تواجدهن في المجال العام.

 

المدخل الأول: القطاعات القضائية الممنوع على النساء العمل بها (مجلس الدولة، النيابة العامة):

 

أ- مجلس الدولة:

 

تعرف المادة 190 من الدستور مجلس الدولة بأنه: جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

ويعتبر مجلس الدول من أقدم الجهات القضائية التي أعلنت عن رفضها لتعيين النساء في السلك القضائي منذ أكثر من 60 عاماً دون الاستناد لأي نص قانوني أو دستوري سواء فقط الى معيار حرية تقدير جهة الإدارة والتعيين لمدى ملائمة تعيين النساء من عدمه.

 

ربما الحالة الأولى التي سجلتها لنا مدونات الساحات القضائية للوقوف على موقف مجلس الدولة من تعيين النساء هو حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي رفعتها "عائشة راتب" عام 1949 للطعن على قرار عدم تعيينها بمجلس الدولة، وقد انتهت المحكمة في حكمها الشهير بما ملخصه:

"أنه من حيث المبدأ لا يوجد مانع دستوري أو شرعي من تولية المرأة القضاء ولكن رغم ذلك فإن تقدير ملائمة مناسبة حدوث ذلك وفقا للصالح العام ومراعاة ظروف البيئة والتقاليد وأوضاع العرف وبحسب ظروف الحال وملابساته هو حق متروك تقديره لجهة الإدارة".

 

ولم يكن موقف مجلس الدولة  مختلفاً عن موقف الجهات القضائية آنذاك، بإصراره على موقفه بعد مرور أكثر من نصف قرن نصت فيه الدساتير المصرية المتعاقبة على عدم التمييز بين المواطنين بناء على الأصل أو اللغة أو الدين أو الجنس، وبعد تولي النساء المصريات القضاء بالفعل في أرفع محكمة في البلاد، المحكمة الدستورية العليا، أمراً لا يمكن وصفه فقط بالتعنت والتمييز بل وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة الدستور أيضاً.

فقد قرر دستور2014 في المادة 9 على أن:

 

 "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" وقرر في صدر المادة 11 ما نصه " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وفيما يتعلق بحق النساء في تولي المناصب العامة نص صراحة على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

 

وقد يثار التساؤل حول جدوى النص على حق النساء في التعيين في الجهات والهيئات القضائية باعتباره تزيداً، خاصة وأن النصوص الدستورية تقطع بعدم التمييز على أساس الجنس بين المواطنين في كافة حقوقهم وواجباتهم وعلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في أكثر من موضع. إلا أن تأكيد المشرع الدستوري على حق النساء في تولي القضاء نصاً لم يكن من باب التزيد، بل جاء ليقطع بهذا الحق للنساء منعاً لتهرب أياً من مؤسسات الدولة من تعيين النساء بدعوى عدم وضوح أو تضمين النص الدستوري لحق النساء بشكل مطلق في تولي جميع المناصب القضائية.

 

ويمكننا فهم إصرار المشرع على هذا المطلب بالرجوع لمحضر اجتماع لجنة الخمسين في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 2013 الخاص بصياغة المادة 11 من الدستور حيث سجلت "السفيرة ميرفت التلاوي" المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية بمحضر الاجتماع "نريد الإِشارة إلى حق المرأة في تولي المناصب القضائية وبالأخص في مجلس الدولة لأنه لم يكن يسمح لها بالتعيين".

 

خاصة أن إصرار المشرع الدستوري على تضمين حق النساء في تولي جميع المناصب القضائية وهو يصيغ مواد الدستور الجديد في عام 2013، أتى بعد أن سبق لمجلس الدولة أن أعلن عن  تمسكه برفض تعيين النساء بوضوح في الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي انعقدت في الخامس عشر من فبراير عام 2010. حيث رفض 89% من قضاة المجلس تعيين النساء في قضاء المجلس. وقد حضر الجمعية العمومية لمجلس الدولة 380 عضواً رفض منهم 334 عضواً تعيين النساء كقاضيات ووافق على تعيينها 42 عضواً فقط في حين امتنع عن التصويت 4 مستشارين. والتي جاءت رداً علي إعلان المجلس الخاص في الرابع والعشرين من أغسطس 2009 على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصا بذلك وأعلن عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

 

وبناء على ذلك الانقسام في الرأي بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص أرسل السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب السيد رئيس الوزراء طلبا تفسيريا للمحكمة الدستورية في الثامن عشر من فبراير عام 2010 في محاولة لالتماس موقف المحكمة الدستورية من تولي النساء القضاء في مجلس الدولة تحديداً وتفسير نص المادة 73 فقرة 1 وكذاك المادة 83 الخاصة بالجهة المختصة بالتعيين بقانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة  1972. والسؤال حول إذا ما كانت لفظة مصرياً الواردة في الفقرة الأولى تشمل الرجال والنساء أم الرجال فقط. والتي تنص المادة 73 على

 

• يُشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة:

(1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

 

وتصدت المحكمة الدستورية لطلب التفسير وجاء حكمها برفض طلب التفسير بالنسبة للمادة 73 فقرة 1 استنادا إلى أنه من شروط قبول طلب التفسير أن يكون ثمة نزاع حول تطبيق وتفسير النصوص وقد افتقد طلب التفسير شروطه القانونية متعيناً معه التقرير بعدم قبوله. فقررت بـــ:

 

• إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها هي المختصة بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها فإنه يطلب اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارها بتفسير نص البند (1) من المادة (73 ) من قانون مجلس الدولة لبيان ما إذا كانت لفظة مصرياً الواردة به تتسع للمصريين من الجنسين أم تنحصر في الذكور منهم دون الإناث. وحيث أنه بالنسبة لطلب التفسير للبند المذكور فإنه مع التسليم بأهميته لم يثر خلافا في التطبيق إذ لم ينازع أحد في تطبيقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله.

 

وبالنسبة لتفسير المادة 38 التي تنص على:

ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس.

ويعين باقي الأعضاء والمندوبين المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

 

فقد قررت المحكمة الدستورية:

"وحيث أن البين من التطور التاريخي أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين قد تبادلت كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس حتى استقر أخيرا بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للمجلس الخاص. وقد قررت المحكمة أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس".

 

رغم ذلك شكل مجلس الدولة لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري لبحث قرار تعيين النساء بمجلس الدولة. ورفعت اللجنة في ختام أعمالها تقريرا للمجلس الخاص توصي فيه بإرجاء قرار تعيين النساء في مجلس الدولة وهو القرار الذي اعتمده المجلس الخاص عام 2010.

 

ملاحظات حول موقف مجلس الدولة من رفض تعيين النساء:

 

لعل من المفارقات أن يكون رفض قضاة مجلس الدولة -قضاة المشروعية- لتعيين النساء لا يستند لسبب قانوني أو دستوري بل يستند على تقديرهم الخاص كجهة إدارة/تعيين بملائمة عمل النساء بمجلس الدولة من عدمه، وقد سبق أن قررت أحكام مجلس الدولة قبل ذلك "أن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد" .بيد أن الاحتكام للعرف والتقاليد يجبرنا على طرح سؤالين ضروريين الأول : إذا كان من المتفق عليه فقها وقانونا أنه لا يجوز لقاعدة قانونية أن تخالف قاعدة أعلى منها في المرتبة، وإن كان لا يجوز للوائح أن تخالف القوانين ولا للقوانين أن تخالف الدستور فما هي مرتبة التقاليد والعرف في القواعد القانونية؟ والثاني : من الذي يحدد أن العرف والتقاليد قد يسمح بتولي النساء القضاء أم لا؟ هل قضاة مجلس الدولة وحدهم أم الدولة والمجتمع؟ فإن كانت الدولة قد عينت النساء بالفعل في القضاء منذ عام 2003 فكيف يتحكم قضاة مجلس الدولة في تعيين النساء في مؤسسة قضائية مدنية بمحض إرادتهم وآرائهم الشخصية؟

فبالرغم من تعيين النساء في بعض المناصب القضائية  منذ عام 2003 وبالرغم من صدور دستور 2014 التي تنص المادة 11 فيه على حق النساء في تولي جميع المناصب القضائية بشكل مطلق، أعربت هيئة مفوضين مجلس الدولة عام 2015 عن رأيها في رفض تعيين النساء من خلال تقرير قدمته في إحدى الدعاوى المقامة من سيدة  طالبت بحقها في التعيين بمجلس الدولة. واستندت الهيئة في رفضها ذات الأسباب السابق ذكرها عن العرف والتقاليد في حكم الدعوى 33 لسنة 4 قضائية عام 1952.

 

ثم تمسكت هيئة مفوضين مجلس الدولة بموقفها مرة أخرى في تقرير صدر مؤخرا في يناير 2017 خاص بالدعوى رقم 20222 لسنة 62 قضائية لذات الأسباب، بالإضافة لتعقيبها للمرة الأولى منذ إقرار دستور 2014 على الاحتكام لنص المادة 11 من الدستور الملزمة بتعيين النساء في الهيئات والجهات القضائية، بالآتي "كما أن المشرع الدستوري  من خلال نص المادة 11 من الدستور لم يلزم بتحقيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة إلزاماً لا فكاك منه، وإنما حرص الدستور على كفالة هذا الحق وإحاطة بالعناية اللازمة، بما لا يجعل المشرع في وضع المنفذ وفقط دون أن تكون له إرادة ذاتية  في تحقيق هذه المساواة على أسس قوامها الصالح العام للمجتمع. وحيث أن المشرع لم يلزم جهة الإدارة إلزاما صريحاً بتعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، وأن تقدير ذلك يرجع للسلطة التقديرية للإدارة وفقا لملائمة التعيين ومراعاة الظروف والملابسات والتقاليد والاعراف. الأمر الذي ينبني عليه أن جهة الإدارة المختصة لا يوجد عليها أي التزام قانوني بتعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية وما يستتبعه ذلك من عدم اتخاذ اجراءات التقدم والتعيين ومنها الحصول على الأوراق والمستندات. الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري".

 

وتكشف تصريحات قضاة مجلس الدولة عن أبوية المؤسسات القضائية ونظرتهم الوصائية تجاه النساء وعن السبب الحقيقي لرفض تعيينهن. فقد سبق وأن صرح المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة لجريدة الأهرام "أن رفضه لا يقوم على التمييز ضد المرأة أو الانتقاص من دورها أو التشكيك في صلاحيتها وإنما ينطلق من ضرورة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها ومجتمعها وعملها باعتبار أن مسئولية المرأة أصلا توجب عليها أن تحسن تدبير شئون منزلها وأولادها ومن ثم لا ينبغي لعملها أن يجور على واجباتها" بينما أرجع المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق ورئيس اللجنة الثلاثية التي انتهت توصيتها للمجلس الخاص بإرجاء تعيين النساء في مجلس الدولة عام 2010 اسباب اعتراضه علي تعيين النساء بمجلس الدولة "إلى اشفاقه عليها فالعمل في القضاء يختلف عن أي عمل آخر لأن القاضي يخوض في القضية ويتقمص دور كل الشخصيات في القضية المنظورة أمامه ويظل يتعايش في قضيته إلى أن يصدر الحكم وهو مطمئن، وتبدأ قضية جديدة. ويضيف أن القاضي لا يستطيع أبدا وهو مع أسرته أو أصدقائه أن ينفرد من قضاياه فما بالك بالمرأة التي لن تستطيع ترتيب أوضاعها ومسئوليتها, هل ستترك أطفالها وأسرتها لتتعايش دوما مع القضايا". ثم صرح المستشار عادل فرغلي مجدداً "أن للعمل القضائي طبيعة خاصة، فمن الممكن أن نجلس ساعات طويلة داخل غرفة المداولة، ومغلق علينا بالمفتاح، وهو ما يصعب على المرأة أن تستوعبه، وترفض ذلك. وأن القانون لم يرفض تعيين المرأة، لكن طبيعة العمل القضائي هي التي ترفض ذلك، ومن ينادي بمساواة المرأة بالرجل في العمل القضائي مردود عليه بأن المرأة لها طبيعة فسيولوجية ونفسية خاصة، ولها أيام في الشهر لا تستطيع خلالها الحكم أو إبداء الرأي في القضايا المنظورة أمامها وأكد أن تجارب تعيين المرأة في العمل القضائي فشلت ولن يتم تكرارها، مشيرًا إلى أن المقصود هنا الهيئات التي تصدر أحكامًا قضائية".

 

فنجد إذن النساء المصريات وفقاً لتصريحات شيوخ قضاة مجلس الدولة الشخصية؛ إما غير قادرات على العمل بالسلطة القضائية بسبب كونهن نساء  وهن يختلفن في ذلك بيولوجيا عن جميع القاضيات في العالم وعن جميع  القاضيات العربيات اللاتي تولين القضاء منذ عام 1961، و إما أن عملهن بالسلطة القضائية سوف يخل بمسؤوليتهن تجاه أسرهن؛ وبالتالي فقضاة مجلس الدولة يأخذون على عاتقهم وبشكل أبوي حماية جميع النساء المصريات الراغبات في الالتحاق بالسلك القضائي من الإخلال بهذه المسئولية وذلك بمنعهن من العمل بمجلس الدولة. الأمر الذي يعد تمييزا واضحاً واهداراً صريحاً لأحد أهم الحقوق المدنية التي ضمنها الدستور والقانون للنساء.

 

ب- النيابة العامة:

 

النيابة العامة هي الوكيلة عن حق المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية وتنص المادة 18 من الدستور على أن:

"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون"

وتمارس النيابة العامة مهامها كسلطة اتهام وتحقيق في الوقائع التي تفصل فيها، ويعتبر دورها جوهرياً  في "تهيئة الدعوى" قبل إحالتها للدوائر القضائية المختصة، بل في أغلب الأحيان تكون هي سبب اتصال القضاة بالدعاوى إذا لم تقرر حفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وبالإضافة لذلك تعتبر النيابة العامة هي المدخل الرئيسي لتعيين القضاة في القضاء العادي، الأمر الذي يعني أن عدم تعيين النساء في النيابة العامة لا يشكل تعسفاً ضد النساء من الالتحاق بأحدي الهيئات القضائية فقط بل حرمانهن ايضا من سبل الترقي الطبيعية للمناصب القضائية .

 

ويلاحظ أن نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة  1972 وإن لم يقطع بحصر العمل بالنيابة العامة والقضاء للرجال فقط دون النساء، إلا أن نصوصه تقرن بين المسمى الوظيفي وبين الجنس بشكل مطلق في أكثر من مادة فعلى سبيل المثال تنص  المواد 26 و 67 على أن:

 

مادة 26 رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

 

مادة 67 رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل ولا يُنقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.

 

وهو ما يعتبر تمييزا ضد النساء لا يتفق مع التشريعات التي تنظم التعيين في الوظائف العامة، ويخالف النصوص الدستورية التي تقرر أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة، وتكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

 

بالإضافة أن حرمان النساء من العمل في النيابة العامة قد يؤثر على مسار العديد من دعاوى العنف الجنسي التي تباشرها إما بالتنازل أو التصالح؛ فالناجية التي تتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بواقعة العنف التي تعرضت لها تتواصل مع رجال الشرطة في بعض الحالات ما يكونوا غير مدربين على التعامل مع قضايا العنف الجنسي، وتقوم الناجية بسرد تفاصيل الوقائع في ديوان القسم بشكل لا يراعي خصوصية الناجية وتفاصيلها الشخصية. ثم تنتقل بعد ذلك لسرايا النيابة العامة لحضور التحقيق وسماع أقوالها أمام المحققين الرجال بدون أن تتواصل مع أي سيدة داخل النيابة العامة. ونظراً للحالة النفسية السيئة التي تتعرض لها الناجيات عقب وقائع العنف يشكل ذلك عبئا كبيراً عليهن قد يدفع بعضهن لعدم استكمال إجراءات التقاضي. ففضلا عن عدم وجود محققات بالنيابة العامة، لا تحتوى أروقة النيابة أي أماكن خاصة لانتظار الناجيات وذويهم قبل بداية التحقيق. كما في أغلب الحالات يصبحن عرضة لتحرشات ومضايقات ذوي المتهم خارج غرفة التحقيق. بينما وجود محققات داخل النيابة العامة سيشجع النساء على استكمال إجراءات التقاضي ويطمئنهن على التعامل مع جهات التحقيق، كما سيساعد على تطوير إجراءات التحقيق مع الناجيات في قضايا العنف ضد النساء، سواء بتخصيص غرف تحقيق بالشكل الذي يراعي خصوصية الناجيات أو باستخدام الوسائل الحديثة في عرض المتهمين عليهن.

 

كما أن عدم وجود محققات بالنيابة العامة يشكل عائقا حقيقياً أمام تشكيل أي نيابات أو دوائر قضائية متخصصة لقضايا العنف أو التمييز ويؤثر على آليات التصدي لتلك القضايا بشكل جدي. وفي هذا السياق كانت نظرة للدراسات النسوية قد صاغت مقترحا لقانون مفوضية التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، واقترحت فيه تخصيص نيابة لقضايا التمييز. كما صرح المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق على تخصيص دوائر قضائية للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، ولكن لم يتم تفعيل هذا القرار حتى الآن.

 

وفيما يتعلق باختصاص النيابة العامة بالإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وزيارتها والاطلاع على دفاترها، فلا شك أن وجود محققات بالنيابة العامة يمارسن اختصاصاتهن تجاه السلطة التنفيذية سوف يساعد على تحسين ظروف المسجونات والمعتقلات اللاتي يعانين من عدم مراعاة أماكن الاحتجاز والسجن لخصوصيات احتياجاتهن كنساء.

 

قصور آليات تعيين النساء في السلك القضائي (طرق التعيين وإحصائية التعيينات والترقيات في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية 2013-2016)

 

 

إن تقلد الوظائف المدنية حق أصيل لكل المواطنات والمواطنين فمن خلاله يساهم الأفراد في تطوير مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العامة للحكومة وخدمة عموم المواطنين ورعاية مصالحهم. وتطبيقا لهذا المفهوم نصت المادة الرابعة عشر من الدستور على أن " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب"، وهي صدى لما صدقت عليه مصر من اتفاقيات دولية تحفظ لجميع المواطنين بدون تمييز حقهم في السعي لتقلد الوظائف العامة استنادا على معيار الكفاءة والخبرة. فقد نصت المادة رقم 25 فقرة جـ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن:

 

يكون لكل مواطن، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

ونصت المادة الثانية فقرتي د ، هـ من اتفاقية "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" على أن تلتزم الدول الأطراف بــ :

 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

 

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

 

رغم ذلك يختلف مسار تعيين القضاة وفقا لجنسهم في السلطة القضائية المصرية، فبالنسبة للرجال فيبدأ مسارهم كمعاونين نيابة ثم يتم ترقيتهم حتى يعينوا كقضاة، أما النساء فنظراً لأن التعيين في النيابة العامة لا يزال مقصورا على الرجال فقط دون النساء، فلا سبيل أمامهن سوى التقدم إلى كل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتنتظر المقبولات منهن حتى يعلن مجلس القضاء الأعلى عن رغبته في قبول دفعة جديدة من القاضيات لتعيينهن بالقضاء العادي بعد اجتياز المتقدمات للامتحان التحريري والشفوي. وقد بدأ هذا النهج عام 2007-2008. بتعيين دفعتين متتاليتين من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي ثم دفعة أخرى في الخامس عشر من شهر فبراير عام 2015.

 

وحيث قرر المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك، تعيين دفعة جديدة من القاضيات في القضاء العادي. واشترط القرار ألا يقل سنهن عن 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) رئيس محكمة (أ). بالإضافة لأن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وبالفعل تم تعيين عدد 26 قاضية طبقاً للقرار رقم 235 لسنة 2015.

 

وتأتي تصريحات رجال القضاء تباعا لتعلن عن موقفهم المتعسف من تعيين النساء سواء في السلك القضائي. حيث نفى حينها المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن مجلس القضاء الأعلى قرر تعيين سيدات لشغل مناصب بالنيابة العامة مباشرة في الدفعات الجديدة، مؤكدًا أن ذلك الخبر مختلق وغير صحيح جملة وتفصيلاً.

 

والجدير بالذكر أن المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى قد صرح في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 2016 بمناسبة سؤاله عن تعيين النساء في النيابة العامة "إن عمل وكلاء النائب العام يقتضي السفر والعمل في غير محل الإقامة، والسهر لوقت متأخر، والعمل مبكرًا، وأنه ثمة تفاصيل هناك تفاصيل عملية تخص بعض أجنحة القضاء وتحتاج إلى ترتيبات وإجراءات خاصة، واستعدادات عملية أكثر من كونها موقفًا أو انحيازًا ضد المرأة".

 

وفيما يلي تعريف بكل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لبيان الفرق الجوهري بينهم وبين طبيعة عمل النيابة العامة:

 

 1. النيابة الإدارية: هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها. والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية.

 

2. هيئة قضايا الدولة: هي هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

 

وبالنظر إلى طبيعة عمل عضوات هيئة قضايا الدولة "محامو الحكومة " الخاصة بتمثيل الحكومة والدولة في جميع الدعاوى، وكذلك عضوات النيابة الإدارية الخاصة بالمحاكم التأديبية ومحاربة الفساد الإداري بالدولة، فإن القاضيات اللواتي يجتازون امتحانات مجلس القضاء الأعلى على قلة عددهن لن يحظوا بنفس القدر من الخبرة  والممارسة التي تحصّل عليها نظرائهن الرجال من القضاة الذين عملوا بالنيابة العامة. مما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال داخل الهيئات القضائية.

 

ونظراً لاختيار الدولة هذه الآلية الاستثنائية في تعيين النساء في السلطة القضائية بعد أن حرمتهن من العمل بالنيابة العامة، فمن الضروري التدقيق في كيفية عمل هذه الآلية من ناحيتين، الأولى من ناحية عدد النساء اللاتي يتم تعيينهن في كل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. فبالنسبة لهيئة قضايا الدولة فمن الملاحظ أن نسبة تعيين النساء بها قد انخفضت من 39 % عام 2013 إلى 35% عام 2016. وبالتالي فانخفاض عدد النساء في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية سيكون له أثر سلبي على المدى الطويل في نسبة تعيين القاضيات طالما استمر منعنهن من العمل في النيابة العامة.

 

والناحية الثانية هي نسبة النساء اللاتي يتم ترقيتهن داخل تلك الهيئات القضائية، فعلى سبيل المثال فبالرغم من زيادة نسبة تعيين النساء في النيابة الإدارية بشكل إجمالي من 27 % عام 2014 إلى 64% في عام 2016. فإنه من الملاحظ أن نسبة تعيين النساء المفترض ترقيتهن بمنصب (وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة ) اللازمة لاختيارهن كقاضيات قد انخفضت من 60% عام 2014 إلى 51% عام 2016. الأمر الذي ينعكس بالسلب على "الشريحة العددية" المفترض تصعيد النساء كقاضيات منها.

 

تتعرض النساء داخل هذه الآلية لنوعين من التمييز، الأول هو انخفاض نسبة تعيينهن داخل الهيئات القضائية المؤهلة لاختيارهن كقاضيات بشكل إجمالي أو انخفاض نسبة ترقيتهن للمناصب اللازمة لتصعيدهن للعمل كقاضيات. والثاني هو عشوائية وانتقائية عمل هذه الآلية الغير دورية والتي يتم تفعيلها بناءاً على إرادة الأشخاص  داخل مجلس القضاء الأعلى، كما أنها لا تتبع أي نظام منهجي يبين نسبة القاضيات المطلوبات للتعيين سنوياً أو لميعاد التقديم لطلبات التعيين الجديدة. وقد صرح مؤخراً المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن "سعيه" لتعيين الدفعة الرابعة من القاضيات.

 

ويمكن الحكم على نتيجة عمل تلك الآلية بوضوح بعد أكثر من عشر سنوات إذا أوردنا أن الحصيلة الإجمالية للقاضيات المعينات وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية هي 66 قاضية من بين 16 ألف قاض بنسبة تبلغ 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري. تقريباً "ستة منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضي. بينما نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب 23.5%".

 

المدخل الثالث: أهمية التمثيل المناسب للنساء في الهيئات والجهات القضائية وعلاقة تواجدهن في الهيئة الوطنية للانتخابات بتطوير وكفاءة الأداء المهني:

 

قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى أنه "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". كما قرر العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة 26 أن "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين".

 

كما إن حق المواطنين في تقلد الوظائف العامة بدون تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس من أهم مؤشرات تمتعهم/ن بحقوقهم/ن المدنية، ومنها الالتحاق والتعيين بالسلطة القضائية. وإذا كان الدستور المصري قد ضمن في المادة 97  أن "حق التقاضي حق مصون ومكفول لكافة"، المواطنين بغض النظر عن جنسهم/ن حماية لحقوقهم/ن وتنظيما لمصالحهم/ن. وإذا كانت السلطة القضائية تخاطب من خلال أحكامها وقراراتها جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم/ن وتحدد مصائرهم/ن فلا يجوز أن يقتصر تشكيلها على جنس واحد أو إبعاد جنس آخر عن قطاعات محددة داخلها، دون أن يخل هذا التمييز بمقتضيات العدالة والمشروعية اللازمين لعمل مؤسسات العدالة الرسمية أو أن يجور على حقوق بعض المتقاضين أمامها.

 

القضاء الجنائي:

 

إن مطلب تواجد وتعزيز مشاركة النساء في السلطة القضائية هو احتياج أصيل لمجتمع تتسم قوانينه وخطابه العام بالتمييز ضد النساء والتسامح مع ممارسة العنف ضدهن، لا من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين فحسب، ولكن من أجل إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية للدولة أيضاً. خاصة إذا كانت هذه المؤسسات تتبع ذات النسق التشريعي الذي خرج عن كافة الضوابط التشريعية ونص على أنه يحق للرجال حصراً أن يعاقبون بالحبس بدلاً من السجن أو الإعدام إذا ما ارتكبوا جرائم قتل للنساء متعلقة بما يسمى عرفاً "جرائم الشرف". وبما أن المشرع قد منح لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في استعمال الرأفة في المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول أكثر من درجة عن العقوبة المقررة قانوناً ودون الحد الأدنى من العقوبة، فإنه من الضروري طرح تساؤل جدي حول مدى عدالة استعمال القضاة/الرجال لحقهم في الرأفة في جرائم متعلقة بوقائع عنف ضد النساء. بالإضافة أن المشرع لم يوضح الظروف والملابسات الموجبة لاستعمال الرأفة، الحق الذي لا يخضع في استخدامه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض ولا تلزمه حتى ببيان استخدامه "فالمحكمة لا تلتزم بتحديد ماهية الظروف التي ارتكنت إليها في تقديرها وفي أخذ المتهم بالرأفة باعتبار أن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته".

مما سبق يتضح أن تواجد القاضيات في القضاء الجنائي من شأنه أن يضفي قدرا أكبر من العدالة داخل السلطة القضائية أثناء نظرها لقضايا عنف ضد النساء، كما قد يسمح تواجد القاضيات بإضافة رؤى جديدة لاستعمال حق الرأفة بشكل عام، ووضع حدود منضبطة وواضحة لاستعمال حق الرأفة وغيرها من المسائل العملية في القضاء الجنائي التي تحتاج لإعادة صياغة من منظور النوع.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات:

 

لا يقتصر عمل أعضاء السلطة القضائية على عملهم التقليدي في دوائرهم القضائية، فبالإضافة لذلك ينتدب أعضائها لجهات ذات تشكيل قضائي لمعالجة وإدارة آليات متنوعة داخل مؤسسات الدولة بصفتهم القضائية ولا شك أن الإجحاف المتعمد لتقليل عدد النساء داخل السلطة القضائية من شأنه أن يؤثر على تواجدهن في تلك الجهات. ومن ضمن تلك الجهات الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور في المادة  208  والتي " تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة."

 

وأفرد الدستور لبيان تشكيل مجلس إدارتها المادة 209 ليتكون من:

 

"يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال".

 

ويُلاحظ أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لم يراعي تعيين أي نسبة من القاضيات ضمن أعضاء مجلس إدارتها البالغ عشرة أعضاء. ما يعتبر قصوراً في تشكيلها لا يضمن تمثيلا مناسبا للنساء، فوفقاً لاختصاصات الهيئة التي تنظم إجراءات لصيقة الصلة بالمجال العام ومباشرة الحقوق السياسية لملايين المواطنات والمواطنين، فإن عدد النساء البالغ 0.5% من المشتغلين بالسلطة القضائية ونسبة توزيعهن داخل المناصب العليا لا يضمن التمثيل المناسب لهن داخل هذه الهيئة . كما لا يعكس بشكل عادل تمثيل ملايين النساء ممن لهن الحق في ممارسة حقوقهن السياسية.  

وقد اقترحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في مقترحها لمشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2016 "ألا تقل نسبة تمثيل النساء في الهيكل التنظيمي لجميع المستويات في الهيئة الوطنية للانتخابات عن 30 %".

 

إن تواجد النساء بشكل فعال داخل السلطة القضائية وتصعيدهن في كافة الهيئات والجهات القضائية اللاتي يعملن بها من شأنه أن يعزز من فرص انتدابهن في كثير من الجهات ذات التشكيل القضائي بشكل عام. كما إن وجودهن في الهيئة التي تشرف على إجراءات إدارة الاستفتاءات والانتخابات سيساعد في تطوير الأداء المهني لهذه الهيئة بما يشجع الناخبات بالمشاركة في العمل العام ويلزم الدولة بالقيام بدورها في تأمين اللجان الانتخابية في جميع أنحاء البلاد وتطوير مرافقها بالشكل الذي يرفع المعاناة عن مشاركة النساء في كافة الانتخابات والاستفتاءات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 

التوصيات الختامية:

 

1. تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في تقلد الوظائف العامة المواد "9 و 14". بالإضافة لإنهاء السياسات التمييزية ضد النساء وإلزام الجهات والهيئات القضائية بتعيينهن المواد "11 و 53".

 

2. تعديل كل من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يلغي كافة الصياغات التي تدمج المسمى الوظيفي بالرجال فقط والتأكيد صراحة على تعيين النساء في المذكرة التوضيحية لمشاريع القوانين المعدلة.

 

3. إصدار جميع الجهات والهيئات القضائية مسابقات التعيين بالصيغ التي تشمل النساء والرجال.

 

4. يحدد مجلس القضاء الأعلى نسبة القاضيات المطلوب تعيينهن سنوياً وميعاد التقدم لمسابقة التعيين، ويستمر العمل بتلك الآلية الاستثنائية حتى دخول النساء للنيابة العامة ومجلس الدولة.

 

 5. قيام كل من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطابات رسمية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام تطالبهم بتطبيق مواد الدستور التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وتعيينهن بالجهات والهيئات القضائية.

 

 

الملاحق:

 

جداول لنسب التعيينات والترقيات الإدارية داخل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية:

تعيينات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية:

سنة التعيين

2013

2014

2015

2016

تعيينات هيئة قضايا الدولة لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

تم تعيين 110 سيدة من إجمالي 282

بنسبة (39%)



تم تعيين  107 سيدة من إجمالي 314

بنسبة (34%)

المصدر

قرار رئيس الجمهورية - رقم 531 - لسنة 2013.

الجريدة الرسمية العدد 34 - بتاريخ 22-8-2013.



قرار رئيس الجمهورية - رقم 189 - لسنة 2016.

الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (ج) - بتاريخ 10-5-2016.

تعيينات النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة إدارية


تم تعيين 164 سيدة من إجمالي 605 (حوالي 27%)


تم تعيين 87 سيدة من إجمالي 211 (حوالي 41%)

المصدر


القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2014، العدد 35 مكرر (ب) الصادر في 2-9-2014.


القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 2016، العدد 14 مكرر(ج) الصادر في 13-4-2016.

 

جدول ترقيات هيئة قضايا الدولة:

 

سنة الترقية

2014

2015

2016

الوظيفة




وكيلاً للهيئة إلى نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي 5 ( 0%)

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي    135 (0%)

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي 120 (0%)

مستشاراً بالهيئة إلى وكيلاً بهيئة قضايا الدولة

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي 5 (0%)

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي   123 (0%)

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي 93 (0%)

مستشار مساعد من الفئة أ إلى مستشار

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن صفر من إجمالي 64 (0%)

تم ترقية  سيدة واحدة من إجمالي 107 (0.9%  حوالي أقل من واحد فى المائة)

تم ترقية سيدتين من إجمالي 140 (حوالي 1%)

مستشار مساعد من الفئة ب إلى مستشار مساعد من الفئة أ

تم ترقية أربع سيدات من إجمالي 60 (حوالي 7%)

تم ترقية 12 سيدة من إجمالي 103 (حوالي 12 %)

تم ترقية خمس سيدات من إجمالي 44 (حوالي 11%)

نائب بالهيئة إلى مستشار مساعد من الفئة ب

تم ترقية ست سيدات من إجمالي 50 (حوالي 12%)

تم ترقية   28   سيدة من إجمالي 162 (حوالي 17 %)

تم ترقية 15 سيدة من إجمالي 103 (حوالي 14%)

محامي بالهيئة إلى نائب بالهيئة

تم ترقية سبع سيدات من إجمالي 80 (حوالي 9 %)

تم ترقية ست سيدات من إجمالي   78 (حوالي 8%)

تم ترقية 53 سيدة من إجمالي 202 (حوالي 26%)

مندوب بالهيئة إلى محام بالهيئة

تم ترقية 60 سيدة من إجمالي 207 (حوالي 29 %)

تم ترقية   104 سيدة من إجمالي 290 (حوالي 36 %)

تم ترقية 119 سيدة من إجمالي 275 (حوالي 43%)

مندوب مساعد بالهيئة إلى مندوب بالهيئة

تم ترقية 107 سيدة من إجمالي 294 (حوالي 36%)

تم ترقية 114 سيدة من إجمالي 272 (حوالي 42%)


المصدر

قرار رئيس الجمهورية - رقم 252 - لسنة 2014 بشأن بعض التعيينات بهيئة قضايا الدولة. الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر - بتاريخ 10-8-2014.

قرار رئيس الجمهورية - رقم 325 - لسنة 2015 بشأن بعض التعيينات بهيئة قضايا الدولة. الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (ب) - بتاريخ 10-8-2015.

قرار رئيس الجمهورية - رقم 356 - لسنة 2016 بشأن تعيينات بهيئة قضايا الدولة. الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (د) - بتاريخ 10-8-2016.

 

جدول ترقيات النيابة الإدارية:

 

سنة الترقية

2015

2016

الوظيفة



وكلاء عامين أول إلى وظيفة نائب لرئيس الهيئة الإدارية

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:  11 من إجمالي 65 (حوالي 17%)

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو: 19 من إجمالي 74 ( حوالي 26%)

وكلاء عامين إلى وكلاء عامين أول

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:  31 من إجمالي 88 (حوالي 35 %)

تم ترقية 68 سيدة من إجمالي 206

( حوالي 33%)

رؤساء النيابة من الفئة أ إلى وكلاء عامين للنيابة الإدارية

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:   85 من إجمالي 286 (حوالي 30%)

تم ترقية 68 سيدة من إجمالي 158 (حوالي 43%)

رؤساء نيابة إدارية من الفئة ب إلى رؤساء نيابة من الفئة أ

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو: 81 من إجمالي 199 (حوالي 41%)

تم ترقية 72 سيدة من إجمالي 155 (حوالي 46%)

وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى رؤساء نيابة إدارية من الفئة ب

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:   189 من إجمالي 405 (حوالي 47%)

تم ترقية 126 سيدة من إجمالي 236 (حوالي 53%)

وكلاء نيابة إدارية إلى وكلاء نيابة إدارية من الفئة الممتازة

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:    296 من إجمالي 489 (حوالي 60%)

تم ترقية 136 سيدة من إجمالي 244 (حوالي 56%)

مساعدي نيابة إدارية إلى وكلاء نيابة إدارية

عدد السيدات اللاتي تم ترقيتهن هو:  160 من إجمالي 319 (حوالي 50%)


معاون نيابة إدارية إلى مساعد نيابة إدارية


تم ترقية 164 سيدة من إجمالي 307 (حوالي 53%)

المصدر

  1. القرار الجمهوري رقم 76 - لسنة 2015 بشأن بعض التعيينات بالنيابة الإدارية. الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر - بتاريخ 14-2-2015.

  2. القرار الجمهوري رقم 326 - لسنة 2015 بشأن بعض التعيينات بهيئة النيابة الإدارية. الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (ج) - بتاريخ 10-8-2015.

  1. قرار رئيس الجمهورية - رقم 418 - لسنة 2016 بشأن تعيين بعض الوكلاء في هيئة النيابة الإدارية. الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ز) - بتاريخ 7-9-2016.

  2. قرار رئيس الجمهورية - رقم 452 - لسنة 2016 بشأن تعيين بعض السادة الوكلاء العامين الأُول نواباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية. الجريدة الرسمية العدد 41 - بتاريخ 13-10-2016.

 

رابط دائمhttp://nazra.org/node/564