تشكيل السلطة القضائية في مصر

ورقة بحثية

3 سبتمبر 2016

أولاً القضاء العادي: 

• النيابة العامة 

وهى جزء أساسي داخل المنظومة القضائية و تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية أمام المحاكم.

• الولاية القضائية للمحاكم 

"وفقا للمادة 188 من الدستور يختص القضاء بالفصل في كافه المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى...."، وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كل المنازعات والجرائم إلا ما أستثني بنص خاص". 

و ينقسم بشكل أساسي إلي:

• دوائر مدنية 

• دوائر جنائية 

 محكمة النقض: وفقا لقانون السلطة القضائية  "هي محكمة واحدة بجمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المستأنفة، وفي الأحكام المدنية الصادرة من محاكم الاستئناف العالي أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية أو المحاكم الاقتصادية في الأحوال المقررة قانونًا"

• محاكم نوعية تم تشكيلها بقانون مثل:

1. المحاكم الاقتصادية: شكلت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 لتختص بنظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالاستثمار سواء الجنائية أو المدنية،

2. محكمة الأسرة: شكلت وفقاً للقانون رقم قانون رقم 10 لسنة 2004 لتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية.

3. محكمة الطفل: شكلت وفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

ثانياً القضاء الإداري: 

• مجلس الدولة: وفقاً للمادة 190 من الدستور "مجلس الدولة  جهة قضائية مستقلة، يختص دون غير بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجمع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية" 

• ويحكم نظامه القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.

 

ثالثاً : القضاء الدستوري: 

المحكمة الدستورية العليا :  ينظم عملها القانون رقم القانون رقم 48  لسنه 1979 و تختص بــ:

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح و  تفسير النصوص التشريعية.

 

رابعاً:  الهيئات قضائية:

النيابة الإدارية 

1. هي جهة قضائية أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 ، وحدد القانون رقم117  لسنة 1958 اختصاصاتها في المادة الثالثة بأنها:

إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

2. فحص الشكاوي التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفية.

3. إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة، وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.

هيئة قضايا الدولة

• " محامين الدولة / الحكومة " ينظم عملها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986

• "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا.

 

خامساً : القضاء العسكري:

• وفقا للمادة 204 من الدستور "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

• و ينظم أحكامه القانون رقم 25 لسنة 1966.

 

ملحوظة: تم إلغاء محاكم أمن الدولة العليا الذي كان ينظمها القانون رقم 105 لسنة 1980 في عام 2003 ونقلت القضايا المختصة بها لدوائر القضاء الجنائي العادية.

 

رابط دائمhttp://nazra.org/node/505